Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٥/ ٢٣٥

وأَنَسُ بنُ سيرينَ، وسَعيدُ بنُ جُبَيرٍ، وزيدُ بنُ أسلَمَ، وأبو الزُّبَيرِ، ومَنصورٌ عن أبي وائلٍ، مَعناهُم كُلُّهُم أنَّ النَّبِىَّ ﷺ أمَرَه أن يُراجِعَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ طَلَّقَ وإِن شاءَ أمسَكَ. وكَذَلِكَ رَواه محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ عن سالِمٍ عن ابنِ عُمَرَ. وأَمّا رِوايَةُ الزُّهرِىِّ عن سالِمٍ عن ابنِ عُمَرَ، ورِوايَةُ نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمَرَه أن يُراجِعَها حَتَّى تَطهُرَ ثُمَّ تَحيضَ ثُمَّ تَطهُرَ، ثمَّ إن شاءَ طَلَّقَ أو أمسَكَ (١).

١٥٠٥٠ - وأَمّا الأثَرُ الَّذِى أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حُمَيدُ بنُ مَسعَدةَ، حدثنا إسماعيلُ، أخبرَنا أيّوبُ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ كَثيرٍ، عن مُجاهِدٍ قال: كُنتُ عِندَ ابنِ عباسٍ ﵄ فجاءَه رَجُلٌ فقالَ: إنَّه طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا. قال: فسَكَتَ حَتَّى ظَنَنّا أنَّه رادُّها إلَيه، ثُمَّ قال: يَنطَلِقُ أحَدُكُم فيَركَبُ الحَموقَةَ ثُمَّ يقولُ: يا ابنَ عباسٍ، يا ابنَ عباسٍ، وإِنَّ اللَّهَ جلَّ ثناؤُه قال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢]. وإِنَّكَ لَم تَتَّقِ اللَّهَ، فلا أجِدُ لَكَ مَخرَجًا، عَصيتَ رَبَّكَ، وبانَت مِنكَ امرأتُكَ، وإِنَّ اللَّهَ قال: (يا أيُّها النَّبِىُّ إذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فطَلِّقوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) (٢). هَكَذا في هذه الرِّوايَةِ: ثَلاثًا.

١٥٠٥١ - وقَد أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا