Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٥/ ٢٢٩

قال في الكِتابِ: فقَد طَلَّقَ عوَيمِرٌ ثَلاثًا بَينَ يَدَىِ النَّبِيِّ ﷺ، ولَو كان ذَلِكَ مُحَرَّمًا لَنَهاه عَنه وقالَ: إنَّ الطَّلاقَ وإِن لَزِمَكَ فأَنتَ عاصى بأَن تَجمَعَ ثَلاثًا فافعَلْ كَذا (١).

قال الشيخُ: وفِي رِوايَةِ ابنِ عُمَرَ ﵄ أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال لِلمُتَلاعِنَينِ: "حِسابُكُما على اللهِ، أحَدُكُما كاذِبٌ، لا سبيلَ لَكَ عَلَيها" (٢). ولَيسَ ذَلِكَ في رِوايَةِ سَهلِ بنِ سَعدٍ، ولا الطَّلاقُ الثَّلاثُ في رِوايَةِ ابنِ عُمَرَ. واحتَجَّ الشّافِعِىُّ ﵀ أيضًا بحَديثِ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ أنَّ أبا عمرِو ابنَ حَفصٍ طَلَّقَها البَتَّةَ، يَعنِى واللَّهُ أعلَمُ ثَلاثًا، فلَمْ يَبلُغْنا أنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عن ذَلِكَ (٣).

١٥٠٤٣ - وقَد حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ ﵀، أخبرَنا أبو حامِدٍ الشَّرْقِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ حَفصِ بنِ عبدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِى [أبى، حَدَّثَنِى] (٤) إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن حُصَينِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن الشَّعبِىِّ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ أنَّها قالَت: طَلَّقَنِى زَوجِى ثَلاثًا. فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى رسولِ اللَّهِ ﷺ، فلَم يَجعَلْ لَها سُكنَى ولا نَفَقَةً، وأَمَرَها أن تَعتَدَّ عِندَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ (٥). وفِي رِوايَةِ عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ قالَت: قُلتُ: