Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب: الطلاق قبل النكاح

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٥/ ٢٠٦

رَجَعتُ إلَى القَومِ فأَخبَرتُهُم بما سألتُ عَنه (١).

١٥٠٠٠ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنِى سَلَمَةُ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعمَرٍ قال: كَتَبَ الوَليدُ بنُ يَزيدَ إلَى أُمَراءِ الأمصارِ أن يَكتُبوا إلَيه بالطَّلاقِ قَبلَ النِّكَاحِ، وكانَ قَدِ ابتُلِىَ بذَلِكَ، فكَتَبَ إلَى عامِلِه باليَمَنِ، فدَعا ابنَ طاوُسٍ وإِسماعيلَ بنَ شَروسٍ وسِماكَ بنَ الفَضلِ، فأَخبَرَهُمُ ابنُ طاوُسٍ عن أبيه، وإِسماعيلُ بنُ شَروسٍ عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، وسِماكٌ عن وهبِ بنِ مُنَبِّهٍ، أنَّهُم قالوا: لا طَلاقَ قَبلَ النِّكاحِ. قال: ثُمَّ قال سِماكٌ مِن عِندِه: إنَّما النِّكاحُ عُقدَةٌ تُعقَدُ، والطَّلاقُ يَحُلُّها، وكَيفَ تُحَلُّ عُقدَةٌ قَبلَ أن تُعقَدَ؟ فأُعجِبَ الوَليدُ مِن قَولِه وأَخَذَ به، وكَتَبَ إلَى عامِلِه باليَمَنِ أن يَستَعمِلَه على القَضاءِ (٢).

١٥٠٠١ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ عليِّ بنِ أحمدَ المُعاذِىُّ (٣)، أخبرَنا أبو عليٍّ محمدُ بنُ أحمدَ الصَّوّافُ البَغدادِيُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليٍّ القَطّانُ، حدثنا عَبّادُ بنُ موسَى، حدثنا إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ، عن إسرائيلَ، عن أبى إسحاقَ، عن عليِّ بنِ حُسَينٍ قال: إذا قال الرَّجُلُ: يَومَ أتَزَوَّجُ فُلانَةَ فهِىَ طالِقٌ. فلَيسَ بشَئٍ (٤).