السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
١٤٠٨١ - وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونُسَ، حدثنا يَحيَى بنُ المُغيرَةَ المخزومِىُّ، حَدَّثَنِى أخِى محمدُ بنُ المُغيرَةِ، عن أبيه المُغيرَةِ بنِ إسماعيلَ، عن عثمانَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ قالَت: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "لا يَفْسُدُ حَلالٌ بحَرامٍ، ومَن أتَى امرأةً فُجورًا فلا عَلَيه أن يَتَزَوَّجَ أُمَّها أوِ ابنَتَها، فأَمّا نِكاحٌ فلا" (١). تَفَرَّدَ به عثمانُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الوَقّاصِىُّ هَذا، وهو ضعيفٌ (٢)، قالَه يَحيَى بنُ مَعينٍ (٣) وغَيرُه مِن أئمَّةِ الحديثِ، والصَّحيحُ عن ابنِ شِهابٍ الزُّهرِىِّ عن علىٍّ ﵁ مُرسَلًا مَوقوفًا. وعَنه عن (٤) بَعضِ العُلَماءِ: و (٥) حَديثُ عبدِ اللَّهِ العُمَرِىِّ أمثَلُ، واللهُ أعلَمُ.
١٤٠٨٢ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ أبى المعروفِ المِهرَجانِىُّ بها، أخبرَنا أبو سَهلٍ بشرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ زيادِ بنِ قَيسٍ، حدثنا أبو سلمةَ يَحيَى بنُ المُغيرَةِ، حَدَّثَنِى أخِى محمدُ بنُ المُغيرَةِ، عن محمدِ بنِ فُلَيحٍ، عن يونُسَ بنِ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّه سُئلَ عن الرَّجُلِ يَفجُرُ بالمرأَةِ، أيَتَزَوَّجُ ابنَتَها؟ قال: قَد قال بَعضُ العُلَماءِ: لا يُفسِدُ اللهُ حَلالًا بحَرامٍ (٦).