السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ قال: سُئلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ففارَقَها قَبلَ (١) يُصيبُها: هَل تَحِلُّ له أُمُّها؟ فقالَ له زَيدُ بنُ ثابِتٍ: لا، الأُمُّ مُبهَمَةٌ، لَيسَ فيها شَرطٌ، وإِنَّما الشَّرطُ فى الرَّبائبِ (٢). هَذا مُنقَطِعٌ.
وقَد رُوِىَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ ﵁ قال: إن كانَت ماتَت فوَرِثَها فلا تَحِلُّ له أُمُّها، وإِن طَلَّقَها فإِنَّه يَتَزَوَّجُها إن شاءَ (٣). وقَولُ الجَماعَةِ أولَى.
١٤٠٢٣ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّه قال: هِىَ مُبهَمَةٌ. وكَرِهَها (٤).
ويُذكَرُ عن قَتادَةَ عن الحَسَنِ عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ ﵁ أنَّه قال فى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها أو ماتَ عَنها: إنَّها لا تَحِلُّ له أُمُّها [ماتَ عَنه] (٥)