Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٢/ ١٢

عن طاوُسٍ قال: إن أقَرَّ المَريضُ لِوارِثٍ أو لِغَيرِ وارِثٍ جازَ (١).

وبَلَغَنِى عن أبى يَحيَى السّاجِىِّ أنَّه قال: رُوىَ عن الحَسَنِ وعَطاءٍ وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ أن إقرارَه جائزٌ (٢).

قال البخاريُّ: وقالَ الحَسَنُ: أحَقُّ ما يُصَدَّقُ به الرَّجُلُ آخِرُ يَومٍ مِنَ الدُّنيا وأوَّلُ يَومٍ مِنَ الآخِرَةِ. قال البخاريُّ: وأوصَى رافِعُ بنُ خَديجٍ ألا تُكشَفَ الفَزاريَّة عَمّا أُغلِقَ عَلَيه بابُها. قال: وقالَ بَعضُ النّاسِ: لا يَجوزُ إقرارُه؛ لِسوءِ الظَّنِّ [به للورثةِ] (٣)، وقَد قال النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم-: "إيّاكُم والظَّن، فإِنَّ الظَنَّ أكذَبُ الحديثِ". ولا يَحِل مالُ المُسلِمينَ؛ لِقَولِ النَّبِىِّ -صلي الله عليه وسلم-: "آيَةُ المُنافِقِ؛ إذا اؤتُمِنَ خانَ". وقالَ اللَّهُ تَعالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] فلَم يَخُصَّ وارِثًا ولا غَيرَه (٤).

١١٥٦٨ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ