Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١١/ ٣٥٠

مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى عن وهبِ بنِ جَريرٍ (١).

١١١٣٩ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحُسَينُ بنُ الفَضلِ، حدثنا محمدُ بنُ سابِقٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: أمَرَنا رسولُ اللهِ ﷺ بقَتلِ الكِلابِ فقَتَلناها (٢) حَتَّى إن كانَتِ الأعرابيَّةُ تَجِئُ مَعَها كَلبُها فنَقتُلُه، ثُمَّ قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لَولا أن الكِلابَ أمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ أكرَهُ أن أُفنيَها لأمَرتُ بقَتلِها، ولَكِنِ اقتُلوا مِنها كُلَّ أسوَدَ بَهيمٍ ذِي عَينَينِ بَيضاوَينِ" (٣).

١١١٤٠ - وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عمرِو ابنُ أبي جَعفَرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا رَوحُ ابنُ عُبادَةَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ: أمَرَنا رسولُ اللهِ ﷺ بقَتلِ الكِلابِ، حَتَّى إنَّ المَرأةَ تَقدَمُ مِنَ الباديَةِ بكَلبِها فنَقتُلُه، ثُمَّ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عن قَتلِها وقالَ: "عَلَيكُم بالأسوَدِ البَهيمِ ذِى النُّقطَتَينِ (٤)؛ فإِنَّه شَيطانٌ" (٥). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن