السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
أخيه (١). وبَعضهُم: أن يَبيعَ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيهِ (٢).
١١٠٠٠ - وأخبرَنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدانَ النَّيسابورِىُّ، حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا حامِدُ بنُ أبى حامِدٍ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا هِشامُ بنُ حسَّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه، ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيه، ولا تُنكَحُ المَرأَةُ على عَمَّتِها ولا على خالَتِها، ولا تَسأَلُ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَكتَفِئَ (٣) ما في صَحفَتِها، ولتَنكِحْ؛ إنَّما لَها ما كَتَبَ اللَّهُ لَها" (٤). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ هِشامِ بنِ حَسَّانَ (٥).
١١٠٠١ - وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الوَليدِ الفَحَّامُ، حَدَّثَنَا أبو أحمدَ الزُّبَيرِىُّ، حَدَّثَنَا كَثيرُ بنُ زَيدٍ، عن الوَليدِ بنِ رَباحٍ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لا يَسومَنَّ أحَدُكُم على سَومِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبَتِه" (٦).
وبِهَذا اللَّفظِ رَواه الأوزاعِيُّ عن أبى كَثيرٍ عن أبى هريرةَ، وقَد قيلَ عنه: