السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
١٠٦٧٣ - أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن الزُّهرِيّ، عن سالِمٍ، عن أبيه، أن رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - قال: "مَن باعَ نَخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرُها (١) لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (٢). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه عن سُفيانَ (٣).
١٠٦٧٤ - أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ. وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن عيسَى بنِ إبراهيمَ الحِيرِيُّ، حدثنا محمدُ بن عمرٍو وإِبراهيمُ بن عليٍّ وموسَى بن محمدٍ قالوا: حدثنا يَحيَى بن يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - قال: "مَن باعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت فثَمَرَتُها لِلبائع، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (٤). وفِي رِوايَةِ الشّافِعِيِّ: فثَمَرُها. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبد اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ،