السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، فوَقَعَ في نَفسِي مِن ذَلِكَ فأتَيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ وهو في بَيتِ حَفصَةَ - أو قال: حينَ خَرَجَ مِن بَيتِ حَفصَةَ - فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ روَيدَكَ أسألْكَ: إنِّي أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ؟ فقالَ: "لا بأسَ أن تأخُذَها بسِعرِ يَومِها ما لَم تَتَفَرَّقا (١) وبَينَكُما شَئٌ" (٢).
وبِهَذا المَعنَى رَواه إسرائيلُ عن سِماكٍ (٣).
١٠٦١٢ - أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ، حدثنا أبو الجَوَّاب، حدثنا عَمَّارُ بن رُزَيقٍ، عن سِماكِ بنِ حَربٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن عبد اللَّهِ بنِ عُمَرَ قال: كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ فيَجتَمِعُ عِندِي مِنَ الدَّراهِمِ فأبيعُها مِنَ الرَّجُلِ بالدَّنانيرِ ويُعطينيها لِلغَدِ (٤) فأتَيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ فسألتُه عن ذَلِكَ فقالَ: "إذا بايَعتَ الرَّجُلَ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ فلا تُفارِقْه وبَينَكُما لَبسٌ" (٥).
وبِقَريبٍ مِن مَعناه روِيَ في إحدَى الروايَتَينِ عن إسرائيلَ عن سِماكٍ،