Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١١/ ٣٩

أخبرَنا أبو الشيخِ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا إسحاقُ بن أحمدَ (١)، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا يونُسُ بن بُكَيرٍ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ، حَدَّثَنِي نافِعٌ، عن ابنِ عُمَرَ قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ وكانَت بلِسانِه لُوثَةٌ (٢) يَشكو إلَى رسولِ اللَّهِ ﷺ أنَّه لا يَزالُ يُغبَنُ في البَيع، فقالَ له رسولُ اللَّهِ ﷺ: "إذا بايَعتَ فْقَل: لا خِلابَةَ. ثُمَّ أنتَ بالخيارِ في كُلِّ سِلعَةٍ ابتَعتَها ثَلاثَ لَيالٍ، فإِن رَضيتَ فأَمسِكْ، وإِن سَخِطتَ فاردُدْ". قال ابنُ عُمَرَ: فلَكأنِّي الآنَ أسمَعُه إذا ابتاعَ يقولُ: لا خِلابَةَ. يَلوثُ لِساُنه. قال ابنُ إسحاقَ: فحَدَّثتُ بهَذا الحَديثِ محمدَ بنَ يَحيَى بنِ حَبَّانَ قال: كان جَدِّي مُنقِذُ بن عمرٍو، وكانَ رَجُلًا قَد أُصيبَ في رأسِه آمَّةً فكَسَرَت لِسانَه ونَقَصت عَقْلَه، وكانَ يُغبَنُ في البُيوعِ وكانَ لا يَدَعُ التِّجارَةَ، فشَكا ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فقالَ: "إذا أنتَ بعتَ فقَل: لا خِلابَةَ. ثُمَّ أنتَ في كُلَّ بَيعٍ تَبتاعُه بالخيارِ ثَلاثَ لَيالٍ، إن رَضيتَ فأَمسِكْ، وإن سَخِطتَ فرُدَّ". فبَقِيَ حَتَّى أدرَكَ زَمانَ عثمانَ وهو ابنُ مِائَةٍ وثَلاثينَ سنةً، وكَثُرَ النّاسُ في زَمانِ عثمانَ، فكانَ إذا اشتَرَى شَيئًا فرَجَعَ به، فقالوا له: لِمَ تَشتَرِي أنتَ؟ فيَقولُ: قَد جَعَلَنِي رسولُ اللَّهِ ﷺ فيما ابتَعتُ بالخيارِ ثَلاثًا. فيَقولونَ: اردُدْه فإِنَّكَ قَد غُبِنتَ. أو قال: غُشِشتَ. فيَرجِعُ إلَى بَيِّعِه فيَقولُ: خُذْ سِلعَتَكَ ورُدَّ دَراهِمِي. فيَقولُ: لا أفعَلُ قَد رَضيتَ فذَهَبتَ به. حَتَّى يَمُرَّ به الرَّجُلُ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ فيَقولَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قد جَعَلَه