Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٨/ ٢٣٩

سُلَيمانَ، حَدَّثَنِى أبو بكرِ ابنُ أبى أوَيسٍ، عن سُلَيمانَ بنِ بلالٍ، عن يونُسَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، أنَّ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ عبدٍ القارِىَّ وكانَ على بَيتِ مالِ عُمَرَ ﵁ قال: كان النّاسُ يأخُذونَ مِنَ الدَّينِ الزَّكاةَ، وذَلِكَ أنَّ النّاسَ إذا خَرَجَتِ الأَعطيَةُ حَبَسَ لَهُمُ العُرَفاءُ (١) دُيونَهُم، وما بَقِىَ في أيديِهِم أُخرِجَت زَكاتُهُم قَبلَ أن يَقبِضوا، ثُمَّ داينَ النّاسُ بَعدَ ذَلِكَ دُيونًا هالِكَةً فلَم يَكونوا يَقبِضونَ مِنَ الدَّينِ الصَّدَقَةَ إلَّا ما نَضَّ (٢) مِنه، ولَكِنَّهُم كانوا إذا قَبَضوا الدَّينَ أخرَجوا عَنها لما مَضَى مِنها (٣).

٧٧٠١ - وأخبرَنا أبو أحمدَ العَدل، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن أيّوبَ بنِ أبى تَميمَةَ السَّختيانِىِّ، أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ ﵁ كَتَبَ في مالٍ قَبَضَه بَعضُ الوُلاةِ ظُلمًا يأمُرُ برَدِّه إلَى أهلِه وتُؤخَذُ زَكاتُه لما مَضَى مِنَ السِّنينَ، ثُمَّ أعقَبَ بَعدَ ذَلِكَ بكِتابٍ ألا تُؤخَذَ مِنه إلَّا زَكاةٌ واحِدَةٌ فإِنَّه كان ضِمارًا (٤). قال (٥):