Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب: لا شئ في الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق، فيكون فيما بلغ منها خمسة أوسق صدقة

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٨/ ١٦١

٧٥٤٥ - حَدَّثَنَا أبو سَعدٍ الزّاهِدُ ﵀، أخبرَنا أبو عليٍّ حامِدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ الهَرَوىُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حَدَّثَنَا داودُ بنُ عَمرٍو الضَّبِّىُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مُسلِمٍ (١) يَعنِى الطَّائفِيَّ، عن عَمرِو بنِ دِينارٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ وأَبِى سعيدٍ الخُدْرِىِّ قالا: قال النَّبِيُّ ﷺ: "لا صَدَقَةَ في الزَّرْعِ، ولا في الكَرْمِ، ولا في النَّخلِ، إلَّا ما بَلَع خَمسَةَ أوسُقٍ؛ وذَلِكَ مِائَةُ فَرَقٍ (٢) " (٣).

٧٥٤٦ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانِئٍ، حَدَّثَنَا الفَضلُ بنُ محمدِ بنِ المُسَيَّبِ، حَدَّثَنَا سَعيدُ بنُ أبى مَريَمَ، حَدَّثَنَا محمدُ ابنُ مُسلِمٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لَيسَ على الرَّجُلِ المُسلِمِ زَكاةٌ في كَرْمِه ولا في زَرعِه، إذا كان أقَلَّ مِن خَمسَةِ أوسُقٍ" (٤).

٧٥٤٧ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى زائدَةَ، عن داودَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ قال: لا يُجمَعُ بَينَ الحِنطَةِ