قال: سمعتُ أُمَّ سلمة زَوج النبي ﷺ تَقولُ: سَمِعت رسولَ اللَّه ﷺ يقولُ: "لا بأس بمسكِ المَيتَةِ إذا دُبِغَ، ولا بأس بصوفها وشَعَرِها وقُرونِها إذا غُسِلَ بالماءِ" (١). قال عَلِيٌّ: يوسُف بنُ السَّفْرِ مَتروكٌ، ولَم يأتِ به غَيرُه (٢).
أخبرنا أبو عبدِ الله الحافط، أخبرَنا أبو الفَضلِ بن إِبراهيمَ، حدثنا أبو عليٍّ القَبّانِيُّ (٣)، حدثنا محمدُ بنُ إِسماعيلَ البخاريُّ قال: يوسُف بنُ السَّفْر أبو الفَيضِ كاتِبُ الأوزاعيِّ مُنكَرُ الحديث (٤).
قال الشيخُ: وقَد روِي عن عبدِ اللَّه بنِ قَيسٍ البصريِّ، سمِع ابن مَسعودٍ يقولُ: إنَّما حَرُم مِنَ المَيتَةِ لَحمُها ودَمُها.
٨٣ - أخبرَناه أبو بكرٍ محمدُ بنُ إِبراهيمَ الفارِسِيُّ (٥)، أخبرَنا إِبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّه، حدثنا (*) محمدُ بن سليمانَ بنِ فارِسٍ، حدَّثَنا محمدُ بن إِسماعيلَ