السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
سَعِيدٌ، عن قَتادَةَ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن النبيَّ ﷺ أمَرَه أن يَتَصدَّقَ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ. ففَسَّرَه قَتادَةُ قال: إن كان واجِدًا فدينارٌ، وإِن لم يَجِدْ فنِصفُ دينارٍ (١). لم يَسمَعْه قَتادَةُ مِن مِقسَمٍ:
١٥٣١ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا موسَى بنُ الحسنِ بنِ عَبّادٍ (٢)، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ بكرٍ، حدثنا سَعِيدُ، عن قَتادَةَ، عن عبدِ الحَميدِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن رجلًا غَشِىَ امرأَتَه وهِىَ حائضٌ فسأَلَ رسولَ اللَّهِ ﷺ عن ذَلِكَ، فأَمَرَه أن يَتَصدَّقَ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ (٣). ولَم يَسمَعْه أيضًا مِن عبدِ الحَميدِ:
١٥٣٢ - أخبرَنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا هُدبَةُ بنُ خالِدٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ الجَعدِ، حدثنا قَتادَةُ، حدَّثَنى الحكَمُ بنُ عُتَيبَةَ، أن عبدَ الحَميدِ بنَ عبدِ الرحمنِ حدَّثه، أن مِقسَمًا حَدَّثَه عن ابنِ عباسٍ، أن رجلًا أَتَى النبيَّ ﷺ فزَعَمَ أنَّه أتَى، يَعنِى امرأَتَه وهِىَ حائضٌ، فأَمَرَه نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أن يَتَصدَّقَ بدينارٍ فإِن لم يَجِدْ فنِصفُ دينارٍ (٤). كَذا رواه حَمّادُ بنُ الجَعدِ عن قَتادَةَ عن الحَكَمِ مَرفوعًا. وفِي رِوايَةِ شُعبَةَ عن الحَكَمِ دَلالَةٌ على أن ذَلِكَ مَوقوفٌ.