Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٢/ ٦٣٦

فصل

فأما إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه، وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي.

وقال أحمد: عليه الوضوء، نيا كان أو مطبوخا.

واستدل له بما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ سئل عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال