Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

Printed page: 3/ 1315

Text

[٧٢] مَسْأَلَة إذا نزع خفيه أو أحدهما بعد أن كان قد مسح عليهما غسل رجليه مكانه، فإن أخر غسل رجليه استأنف الطهارة، وبه قال الليث بن سعد. وقال أبو حنيفة، والثوري، والشافعي في أحد قوليه، والمزني: إنه يغسل رجليه سوءا طال ذلك أولا، ليس عليه أن يستأنف الطهارة. ومن قال من أصحابنا: إن الموالاة مستحبة وليست واجبة كذلك يقول. وقال الشافعي في القديم: يستأنف الطهارة من أولها على كل

Reading tools

Cite this page

Shamela
«عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار» (٣/ ١٣١٥)
Short
ابن القصار، عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، ج ٣، ص ١٣١٥.
Full
ابن القصار (ت ٣٩٧هـ). عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. ٣٩٧هـ، ج ٣، ص ١٣١٥.

Go to a printed page