Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [٧٧] مسألة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٣/ ١٣٦٣

ومن كتاب الحيض

[٧٧] مَسْأَلَة

أقل الحيض عند مالك ﵀ فيما تترك له الصلاة والصيام هو أقل ما يوجد في النساء، وذلك لمعة أو دفعة من دم.

وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام بلياليها.

وبمثل هذا قال محمد بن مسلمة في العدد.

وحكي عن مالك مثله في العدد والاستبراء لا في ترك الصلاة.

وقال الشافعي: أقله يم ليلة.

والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو