عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
Printed page ٢/ ١٠١١
[٥٠] مَسْأَلَة
وبول ما يؤكل لحمه طاهر - عندنا - وبه قال محمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة والشافعي: هو نجس.
والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلا محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير﴾، فإذا لم يكن محرما لم يكن نجسا.