Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [٥٠] مسألة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٢/ ١٠١١

[٥٠] مَسْأَلَة

وبول ما يؤكل لحمه طاهر - عندنا - وبه قال محمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة والشافعي: هو نجس.

والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلا محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير﴾، فإذا لم يكن محرما لم يكن نجسا.