Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

Printed page: 3/ 1295

Text

[٦٩] مَسْأَلَة إذا كان في الخف خرق يسير مما دن الكعبين، يظهر من الرجل شيء يسير جاز المسح عليه، وإن تفاحش لم يجز المسح ووجب نزعه وغسل الرجلين. وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد: لا يجوز المسح سواء كان الخرق يسيرا أو كبيرا، وبه قال أحمد. وقال الثوري، وأبو ثور، وإسحاق: إنه يجوز المسح عليه ما دام يمكنه المشي فيه. وقال الأوزاعي: يجوز المسح، ويمسح على ما ظهر من الرجل وعلى باقي الخف.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار» (٣/ ١٢٩٥)
Short
ابن القصار، عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، ج ٣، ص ١٢٩٥.
Full
ابن القصار (ت ٣٩٧هـ). عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. ٣٩٧هـ، ج ٣، ص ١٢٩٥.

Go to a printed page