عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
Printed page ٢/ ٦٢٧
[٢٧) مَسْأَلَة
وما مسته النار مثل الخبز وغيره فإنه لا وضوء بأكله، وهو مذهب أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود،
وما مسته النار مثل الخبز وغيره فإنه لا وضوء بأكله، وهو مذهب أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود،