Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

Printed page: 3/ 1175

Text

[٦١] مَسْأَلَة كل من خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه أن يتيمم بلا خلاف من فقهاء الأمصار. وأما إن خاف زيادة في مرضه أو تأخير برئه، أو حدث مرض وإن لم يخف من التلف فعندنا يجوز له أن يتيمم، وبه قال أبو حنيفة، وداود. وقال أبو يوسف ومحمد: يتيمم ويصلي وعليه الإعادة إن كان مقيما، وإن كان مسافرا فلا إعادة عليه. واختلف قول الشافعي، فقال مثل قولنا، وقال: لا يعدل

Reading tools

Cite this page

Shamela
«عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار» (٣/ ١١٧٥)
Short
ابن القصار، عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، ج ٣، ص ١١٧٥.
Full
ابن القصار (ت ٣٩٧هـ). عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. ٣٩٧هـ، ج ٣، ص ١١٧٥.

Go to a printed page