Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

Printed page: 3/ 1389

Text

[٧٩] مَسْأَلَة إذا انقطع دم الحائض لم يجز وطؤها حتى تغتسل، سواء انقطع قبل تناهي حيضها أو بعد أكثره، وهو مذهب الشافعي، وأكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: إن انقطع لأكثر الحيض - الذي هو عنده عشرة أيام - جاز وطؤها قبل غسلها، وإن انقطع لدون أكثر حيضها في دن العشر لم يجز وطؤها حتى تغتسل، أو يمر عليها وقت صلاة؛ لأن الصلاة تجب - عنده - بآخر الوقت، فإذا مضى آخر الوقت جبت عليها الصلاة، فعلم أن الحيض قد زال؛ لأن الحائض لا تجب عليها الصلاة. وقال الأوزاعي: إن غسلت فرجها جاز وطؤها، وإن لم تغسله لم

Reading tools

Cite this page

Shamela
«عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار» (٣/ ١٣٨٩)
Short
ابن القصار، عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، ج ٣، ص ١٣٨٩.
Full
ابن القصار (ت ٣٩٧هـ). عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. ٣٩٧هـ، ج ٣، ص ١٣٨٩.

Go to a printed page