Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [٥٩] مسألة فصل

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٣/ ١١٤٩

فصل

وطلب الماء من شرط صحة التيمم عندنا، وعند الشافعي.

وقال أبو حنيفة وصاحبناه: لا يفتقر إلى طلب الماء؛ لقوله: - تعالى -: ﴿فلم تجدا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾، من عدمه من غير طلبه فهو غير واجد له.

ولأنه إذا كان واجدا للرقبة في الكفارة لزمه أن يعتقها، لم ل لم يجدها لم يلزمه أن يطلبها في المواضع، بل يجوز له الانتقال إلى الصوم، كذلك الماء.

والدليل لقولنا: ما ذكروه من دليلهم من قوله -