Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٢/ ٦٣٩

[٢٨) مَسْأَلَة

من يتقين الطهارة وشك في الحدث بعد ذلك فعليه الوضوء، هذا ظاهر قول مالك ﵀.

وروى عنه ابن وهب أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ.

واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو مستحب. قال بعضهم: هو واجب.

وإلى هذا كان شيخنا أبو بكر ﵀ يذهب. وأنا أختاره.

وقال الحسن: إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه ولم يقطع الصلاة، وإن كان في غير الصلاة أخذ بالشك.

وقد روي هذا عن مالك.