Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

Printed page: 3/ 1341

Text

[٧٥] مَسْأَلَة ويمسح على العصائب الجبائر إذا كان يخاف نزعهما، وسوءا وعضها على طهر تام أو حدث، ولا إعادة عليه إذا كان قد صلى، رهب قال أبو حنيفة. والشافعي يقول: إن وضعها على طهارة تامة ثم برأ من مرضه ففي الإعادة قولان، وإذا شدها على موضع الوضوء والغسل وهو محدث فالإعادة واجبة قول واحد. والدليل لقولنا: ما روي أن عليا ﵁ قال انكسرت إحدى زندي فشددتها، وسألت النبي ﷺ عن الوضوء، فقال: «امسح عليها»، ولم يفرق بين شدها على طهر أو حدث، فلو كان الحكم يختلف لسأله ﵇

Reading tools

Cite this page

Shamela
«عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار» (٣/ ١٣٤١)
Short
ابن القصار، عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، ج ٣، ص ١٣٤١.
Full
ابن القصار (ت ٣٩٧هـ). عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. ٣٩٧هـ، ج ٣، ص ١٣٤١.

Go to a printed page