Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ١/ ١٦٢

[٥] مَسْأَلَة

عند مالك ﵀ أن مسح جميع الرأس واجب في الوضوء.

وقال محمد بن مسلمة: إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث أجزأه.

قال القاضي: ووجدت لأشهب أنَّه اقتصر على ثلث الرأس أجزأه، وهو أن يمسح مقدمه. والصحيح قول مالك ﵀.