عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
Printed page ١/ ١٦٢
[٥] مَسْأَلَة
عند مالك ﵀ أن مسح جميع الرأس واجب في الوضوء.
وقال محمد بن مسلمة: إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث أجزأه.
قال القاضي: ووجدت لأشهب أنَّه اقتصر على ثلث الرأس أجزأه، وهو أن يمسح مقدمه. والصحيح قول مالك ﵀.