عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
Beginning of the book
Printed page ١/ ٧٥
﷽
صلى الله على مُحَمَّد وَآله
كتاب الطهارة
[١] مَسْأَلَة
عند مالك ﵀ غسلُ اليدين قبلَ الطهارة مندوبٌ إليه وليس بواجب، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي، وو الشافعي سواء كان حدثه من نوم الليل أو النهار، أو أي حدث كان.