Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٢/ ١٠٠٣

[٤٩] مَسْأَلَة

لا يدخل الجنب المسجد ولا عابر سبيل، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يجوز أن يمر فيه عابر سبيل.

والدليل لقولنا: ما روي أن أفضل البقاع المساجد، وأنها بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر بها اسمه، وأنها بنيت للصلاة والتسبيح، فوجب تعظيم حرمتها بكل وجه، ومن تعظيم حرمتها ألا يدخلها الجنب إلا أن يقوم دليل.