Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [٣١] مسألة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٢/ ٦٧٥

[٣١] مَسْأَلَة

وإمرار اليد على البدن في غسل الجنابة واجب عند مالك ﵀.

وقال بعض أصحابه: إنه مستحب، مثل أبي الفرج المالكي وغيره.

وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي.

وأنا أقول بظاهر قول مالك في وجوبه.

والدليل لذلك: قوله - تعالى - في الوضوء ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾