عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
Printed page ٣/ ١٣٠٥
[٧٠] مَسْأَلَة
ولا يجوز المسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدين، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي.
وقال الثوري، وأبو يوسف ومحمد، وأحمد بن حنبل: يجوز المسح عليه.
والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا