Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [٢٧] مسألة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٢/ ٦٣٥

وأفواههم مما مست النار، وليس بواجب.

ويجوز أن نحمل ذلك على الاستحباب لما رويناه.

وقد قيل: إن حديث أم سلمة رواه عمر عن حميد عنها، وفي حفظ عمر هذا شيء.

وقد روي عن جابر قال: قرب للنبي ﷺ خبز ولحم، فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى الظهر، ثم دعا فضل طعامه فأكل، ثم قام إلى صلاة العصر ولم يتوضأ.

والمعمول على الحديث الذي فيه كان آخر الأمرين منه ﵇ ترك الوضوء مما مست النار.