Printed page ٣٢٥
وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُسَافِرَ المَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا سَفَرَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَأَكْثَرَ، إِلَّا فِي حَجِّ الفَرِيضَةِ خَاصَّةً -فِي قَوْلِ مَالِكٍ- مَعَ (١) رُفْقَةٍ (٢) مَأْمُونَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا (٣).