Printed page ٢٢٥
الفَقِيرَيْنِ، وَعَلَى صِغَارِ وَلَدِهِ الذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ: عَلَى الذُّكُورِ حَتَّى يَحْتَلِمُوا وَلَا زَمَانَةَ بِهِمْ (١)، وَعَلَى الإِنَاثِ/ أ ١١٣/ حَتَّى يَنْكِحْنَ، وَيَدْخُلَ بِهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ (٢)، وَلَا نَفَقَةَ لِمَنْ سِوَى هَؤُلَاءِ مِنَ الأَقَارِبِ، وَإِنِ اتَّسَعَ فَعَلَيْهِ إِخْدَامُ زَوْجَتِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى عَبِيدِهِ وَتَكْفِينُهُمْ (٣) إِذَا مَاتُوا. وَاخْتُلِفَ فِي كَفَنِ الزَّوْجَةِ فَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ (٤): فِي مَالِهَا، وَقَالَ عَبْدُ المَلِكِ (٥): فِي مَالِ الزَّوْجِ، وَقَالَ سُحْنُونٌ: إِنْ كَانَتْ مَلِيَّةً فَفِي مَالِهَا، وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً فَفِي مَالِ الزَّوْجِ.