Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ١٢٨

٦٣٩ - وصح إجماع جميع قراء الإسلام نقلاً جيلاً بعد جيل على الابتداء بالتعوذ متصلاً بالقراءة قبل الأخذ فيها (متلقى ذلك) من عهد رسول الله ﷺ.

٦٤٠ - والكل متفقون على استحباب التعوذ عند قراءة القرآن.

٦٤١ - وفي الحديث: «كان رسول الله ﷺ يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه»، وعليه العمل عند جمهور أهل العلم.

ذكر النية للصلاة وقدر القراءة فيها ووجوبها

٦٤٢ - وأجمعوا أن الصلاة لا تجزئ إلا بنية، وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن فصاعدًا».

٦٤٣ - وأجمعوا أن لا صلاة إلا بقراءة.

٦٤٤ - ولم يختلفوا في وجوب قراءة أم القرآن فرضًا في كل ركعة على الإمام والمنفرد.

٦٤٥ - ومن قرأ أم القرآن وحدها في صلاته فصلاته تامة مجزئة بإجماع من المصلين.

٦٤٦ - ولو أن مصليًا قرأ بجميع القرآن في صلاته، ولم يقرأ بأم القرآن لم