Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ٢٧٤

أبواب الإجماع فيما يفعله الحاج بمنى وعرفة

ذكر الخروج إلى منى والمبيت بجمع والدفع إلى عرفة

١٥٣١ - ولا خلاف أن من سنن الحج المبيت بمنى ليالي التشريق، إلا من ولي السقاية من آل العباس بن عبد المطلب، فإن رسول الله ﷺ أذن لهم [في المبيت] بمكة من أجل سقايتهم حين استأذنه فيها العباس، واختلفوا فيمن بات بمكة من غير أهل السقاية.

١٥٣٢ - ولا ترى جماعة من الفقهاء على من بات في منى ليلة عرفة شيئًا إذا وافى عرفة في الوقت الذي يجب، ولا أحفظ عن غيرهم خلافه.

١٥٣٣ - وأجمع العلماء على أن الحاج ينزلون من منى حيث شاءوا يوم التروية، وحد منى ما بين (محسر) على العقبة.

١٥٣٤ - وحكي عن ابن عمر أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والصبح بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة، وهي سنة معمول بها مستحبة بإجماع، فعلها رسول الله ﷺ ولا شيء عندهم على تاركها إذا وقف بعرفة. وغدوه منها إلى عرفة حسن ولا حد فيه، وحسبه أن لا تزول الشمس إلا بعرفة.