Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ٢/ ٣١

﷽

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا

كتاب الطلاق والعدد والاستبراء

أبواب الإجماع في الطلاق

ذكر الطلاق

٢٣٠٩ - وكل قد أجمع على أن الطلاق يحل العقد.

٢٣١٠ - وكل قد أجمع على أن الطلاق إذا وقع على امرأة أن فرجها محظور على الزوج حتى يراجعها إذا كان ذلك الطلاق تملك فيه الرجعة.

٢٣١١ - واتفق الجميع أن الطلاق للعدة أن تكون المرأة طاهرًا من غير جماع.

٢٣١٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق الجد والهزل سواء.

وثبت عن النبي ﷺ قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة».

٢٣١٣ - وأجمع الفقهاء الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن تبعهم أن طلاق السفيه لازم.