Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ٩١

٣٩٩ - وكلهم يقول: من مسح بطونهما دون ظهورهما أعاد أبدًا، إلا أشهب، فلم ير الإعادة إلا في الوقت.

٤٠٠ - ولا أعلم أحدًا ممن يقول بالمسح على الخفين يقول: لا يجوز المسح على أعلى الخف.

٤٠١ - وإن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه، وعليه إجماع المسلمين، إلا المروزي؛ فإنه قال: يجوز الاقتصار على أسفله.

أبواب الإجماع في التيمم

ذكر التيمم بالصعيد عند عدم الماء ومن له أن يتيمم

٤٠٢ - قال الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾، وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز.

٤٠٣ - وأجمعوا على قوله ﷺ: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا».

٤٠٤ - والطيب: الطاهر لا خلاف فيه.

٤٠٥ - وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب - فيما علمت - أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهر كل مسلم مريض أو مسافر، كان جنبًا أو على