Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ٢/ ١٩١

وكانت مفرغة غير مشغوله، من حين الصدقة إلي حين القبض، فقبلها الموهوب له أو المعطى أو المتصدق عليه وقبضها (بإذن) الواهب والمعطي والمتصدق [في صحة الواهب والمعطي والمتصدق] فقد ملكها ما لم يرجع الواهب والمعطي في ذلك.

٣٢٨٦ - واتفقوا أن كل ذلك من المريض إذا كان ثلث ماله فأقل أنه نافذ واختلفوا إذا كان أكثر وكذلك إقراره.

[أبواب الإجماع] في الرهن

ذكر إباحة الرهن في الحقوق والقضاء فيه

٣٢٨٧ - قال الله ﷿: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضه) وثبت «أن رسول الله ﷺ رهن درعه في ثلاثين صاعًا من شعير كان أخذها لأهله من يهودي) فالرهن جائز في السفر بالكتاب وفي الحضر بالسنة، وبه قال عامة أهل [العلم] فالرهن جائز في السفر بنص الكتاب واتفاق الأمة.