Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي ذكر الحد في شربها بالشهادة أو الإقرار

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ٢/ ٢٤٥

﷽

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا

كتاب الحدود

أبواب الإجماع في الحد في الخمر

ذكر الحد في شربها بالشهادة أو الإقرار

٣٦١١ - وأجمعوا أن في شرب قليل الخمر وكثيرها الحد لا أعلم فيه خلافًا بين الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين.

٣٦١٢ - وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاضربوا عنقه» ثم أزيل القتل عن [الشارب في] المرة الرابعة بإجماع من اه لالعلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر إذ شاذًا [من الناس لا يعد خلافهم خلافًا].

واختلفوا في وجوب الحد بالرائحة.

٣٦١٣ - واتفقوا أن من شرب كأسًا بعد كأس من الخمر حتى سكر أن حدًا واحدًا يلزمه.

٣٦١٤ - [واتفقوا أن عدلين] يقبلان في الخمر إذا ذكر انهما رأياه يشرب الخمر