الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي
Printed page ٢/ ١١٦
﷽
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا
كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب
أبواب الإجماع في العتق
ذكر من يعتق عبده كله أو بعضه
٢٨٠٨ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدًا له في صحته وهو موسر أن عتقه ماض عليه.
واختلفوا فيمن يعتق بعض عبده وهو صحيح و [اختلفوا] فيمن يقول لعبده: أصبعك حر.
٢٨٠٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل على أن الرجل إذا قال لأمته:
كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولادًا أنهم أحرار ولا أعلم فيه خلافًا.
واختلفوا في الرجل يقول لغلامه: ما أنت إلا حر.
٢٨١٠ - واتفقوا إن أعتق المسلم الحر البالغ الذي ليس بسكران للمسلم الحر الذي ليس بولد زنا ولا جنى جناية فعل خير.