Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ٧٠

﷽

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليمًا

كتاب الطهارة

أبواب الإجماع فيها وما يتعلق بها

ذكر الطهارة

٢٦٧ - قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ...﴾ الآية.

المعنى: (إن قام محدثًا) وهذا مجمع عليه، ولا خلاف اليوم بين العلماء فيه.

٢٦٨ - واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على الطهر بالماء قادر، على أن صلاته باطل، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدًا، وعلى التطهر به قادرًا.

٢٦٩ - وأجمع أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة.

ذكر ما ينقض الطهارة

٢٧٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الملامسة حدث تنقض الطهارة.