Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ٢٤٦

﷽

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليما

كتاب المناسك

أبواب الإجماع في الحج

ذكر فرض الحج وكم فرضه وحيث يجب

١٣٦٦ - وأجمع أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة - حجة الإسلام - إلا أن ينذر المرء نذرًا فيجب عليه الوفاء به.

١٣٦٧ - وأجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام لا يجزئه إلا أن يحج نفسه إن كان قادرًا عليه، فإن حج عنه غيره - وهو قادر على الحج - لم يسقط عنه ما لزمه من فرض الحج ما دام صحيحًا قادرًا عليه.

١٣٦٨ - واتفقوا على أن إيجاب (الحج) على المحصر فرض.

١٣٦٩ - وفرض الله الحج على كل حر عاقل بالغ استطاع إليه سبيلاً مرة واحدة في عمره، ولا خلاف بين الجميع في ذلك.

١٣٧٠ - واتفقوا أن الحج إلى مكة لا إلى غيرها.

ذكر من يجب عليه ومن يسقط عنه

١٣٧١ - واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم والبدن