Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي ذكر وجوبها ومن تجب عليه

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ٢١٧

١٢٠١ - ولا خلاف من كل [من] يرى للزكاة في الخمسة الأوسق فصاعدًا إلا في أقل في أنه لا يجمع بين التمر و (البر) ولا بينه وبين الشعير.

ذكر (الخلطاء) و (الأوقاص)

١٢٠٢ - ولا أعلم مخالفًا أن على ثلاثة خلطاء في مائة وعشرين شاة شاة.

١٢٠٣ - وجمل أهل العلم يقولون في الجماعة تكون بينهم خمسة (أواق) من الفضة: لا زكاة عليهم حتى تكون في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، وكذلك في سائر الأموال.

١٢٠٤ - وجل أهل العلم على أن لا شيء في الأوقاص، وخالف بعضهم في ذلك.

أبواب الإجماع في زكاة الفطر

ذكر وجوبها ومن تجب عليه

١٢٠٥ - «إن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير»، وأجمع عوام أهل العلم على أن