Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ٣٣٩

أبواب الإجماع في الأنفال

ذكر (النفل) والغنيمة

١٩١٠ - وأجمع العلماء على أن قول الله ﷿: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ نزلت بعد قوله: ﴿يسئلونك عن الأنفال﴾.

١٩١١ - وأجمعوا أن قوله تعالى: ﴿يسئلونك عن الأنفال﴾ نزلت في حين تشاجر أهل بدر في غنائمهم [يوم] بدر.

١٩١٢ - ولا خلاف بين العلماء وأهل اللغة أن النفل الغنيمة.

١٩١٣ - واتفقوا أن غنائم السرايا الخارجة من العسكر الواحد يضم بعضها على بعض، ويقسم عليهم من جميع ذلك العسكر.

١٩١٤ - واتفقوا أن جيشين مختلفي [الأمراء] غير مضمومين لا يشتركان فيما غنما.

١٩١٥ - واتفقوا أن الجيش الواحد إذا كان له أمراء كثيرة، وكان لكل طائفة منهم أمير إذا كانوا مضمومين في جيش واحد: أنهم كلهم شركاء فيما غنموا وغنمت سراياهم.

١٩١٦ - واتفقوا أن العسكر والسرية تخرج من مدينة أو حصن أن أهل تلك المدينة والحصن لا يشاركونهم فيما غنموه.

١٩١٧ - واتفقوا أن أموال أهل الحرب [كلها] (مغنومة)، واختلفوا