Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ٣٣٨

١٩٠٢ - وإذا دخل الحربي بالأمان فأودع وباع وترك مالاً، ثم قتل بدار الحرب أو مات، فلا خلاف أن أمان ماله باق ما دام حيًا، واختلفوا إذا مات أو قتل.

١٩٠٣ - وأجمعوا أن رسول الله ﷺ أمن أهل مكة كل من دخل داره أو المسجد أو دار أبي سفيان أو ألقى [السلاح].

١٩٠٤ - وأجمعوا على أنه لم يكن فيها شيء من حكم العنوة، ولم يقتل فيها إلا من استثنى النبي ﷺ وأمر بقتله، ولم يسب فيها ذرية ولا عيالاً ولا مالاً، وأن أهلها إذ أسلموا بقوا على ما كان بأيديهم من دار أو عقار.

١٩٠٥ - وليس هذا حكم العنوة بإجماع.

١٩٠٦ - [واختلفت] الآثار في وقت الأمان الموصوف، ولم يختلف فيه.

ذكر من ليس له أن يؤمن وما لا يقع عليه أمان

١٩٠٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الصبي غير جائز.

١٩٠٨ - وأجمعوا أن أمان الذمي غير جائز.

١٩٠٩ - واتفقوا على أن من أمن الكافر على أن يحاربوا المسلمين [ولا يحاربهم المسلمون] أن ذلك باطل لا ينفذ.