Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ٢/ ١٦٤

أبواب الإجماع في الضمان

ذكر القضاء في الضمان

٣١١٧ - واتفق العلماء أن من ضمن عن غيره ما ليس عليه أن الضمان باطل.

٣١١٨ - وإذا مات إنسان وعليه دين، فإن خلف وفاء صح ضمان الدين عنه بعد موته بلا خوف، وإن لم يخلف وفاء فقد اختلف الناس في صحة ضمان الدين عنه.

٣١١٩ - وأجمع الفقهاء أن من دفع شيئًا إلي صانع ليصنعه له باطلاً ومعروفًا، فضاع عنده أو أصابه عيب لم يضمنه الصانع إلا مالكًا فإنه ضمنه إياه.

٣١٢٠ - وأجمعوا أن قوله ﵇: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» أن ذلك في غير الأموال.

٣١٢١ - والأموال مضمونة بالخطأ كما هي مضمونة بالعمد بإجماع.

٣١٢٢ - واتفق أهل العلم على أن الجاني على مال ضامن، فعل ذلك بقصد أو بغير قصد.

ذكر الضمان في الإجارة والعارية

٣١٢٣ - وأجمعوا أن من اكترى دابة على أن يحمل عليها عشرة أقفزة قمحًا فحمل عليها ما اشترط فتلفت أن لا شيء عليه، وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعيرًا.