Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي ذكر العقيقة

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ٣٠٦

أخذ من شعره وظفره شيئًا أعصى أم لا؟

أبواب الإجماع في العقيقية

ذكر العقيقة

١٧٣٦ - وليست (العقيقة) بواجبة، ولكن يستحب العمل بها، وهي كالضحايا ما يجوز المعيب فيها، وتكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها ويتصدق إلى آخره، على هذا الجمهور.

١٧٣٧ - وروت عائشة عن رسول الله ﷺ: «أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة». وروي عنه ﵇ أنه قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويدمى»، فقد اجتمع في العقيقة فعله وأمره، وأثبت سنتها جميع العلماء؛ فمنهم من أوجبها، ومنهم لم يرها واجبة.

١٧٣٨ - وأجمع العلماء أنه لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الضحايا من الثمانية الأزواج إلا من شذ مما لا يعد خلافًا.

١٧٣٩ - وقوله ﵇: «الغلام مرتهن بعقيقته» دليل أنها عن الغلام لا عن