Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ٧٤

أبواب الإجماع في المياه

ذكر مياه البحار

٢٨٧ - وأجمع فقهاء الأمصار أن مياه البحر عذبها و (أجاجها) بمنزلة واحدة في الطهارة والتطهير، إلا ما حكي عن قوم أنهم لا يجيزون التوضؤ بماء البحر.

٢٨٨ - ومن قال ماء البحر نجس، فقد خالف السنة، مع خلافه العامة.

٢٨٩ - ومياه الأنهار التي تصب فيها النجاسات شربها جائز، والتطهير بها جائز بإجماع.

ذكر الراكد والجاري و (الآجن) من المياه

٢٩٠ - واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إن حرك وسطه لم تتحرك أطرافه ولا شيء منهما، فإنه لا (ينجس بما يغير) لونه أو طعمه أو ريحه.

٢٩١ - واتفقوا أن الماء الجاري جائز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة.

٢٩٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الماء الآجن من غير نجاسة (حلته) جائز استعماله، إلا في قول ابن سيرين.