Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي ذكر ما يجزئ منها ويتقي فيها

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ٣٠١

﷽

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله

كتاب الضحايا والعقيقة

أبواب الإجماع في الضحايا

ذكر ما يجزئ منها ويتقي فيها

١٧٠٧ - واتفقوا أن الغنم يكون منها الأضاحي، واختلفوا في الإبل والبقر.

١٧٠٨ - و (الثني) جائز باتفاق الجميع، واختلف فيما دونه.

١٧٠٩ - واتفق علماء الأمصار أن الجذع من الضأن يجزئ إذا كان سليمًا مما أخبر النبي ﷺ أنه لا يجوز في الأضاحي.

١٧١٠ - ويجزئ في الضحايا الجذع من الضأن والثني من المعز ومن سائر الأنعام بإجماع.